طرق الإثبات، كما في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} [1] .
ويقاس على عدم اشتراط الكتابة سائر القواعد التجارية التي تحقق المصلحة ولا تخالف نصًا من نصوص الشريعة الإسلامية.
(1) سورة البقرة، آية: 282.