ويختلف المراد بالانعقاد عند الفقهاء باختلاف الموضوع، فانعقاد العبادة من صلاة وصوم ابتداؤها صحيحة، وانعقاد الولد حمل الأم به، وانعقاد ما يتوقف على صيغة من العقود: هو ارتباط الإيجاب بالقبول على الوجه المعتبر شرعًا. [1]
وانعقاد العقد: صحة اتفاق طرفين يلتزم كلٌ منهما بتنفيذ ما اتفقا عليه. [2]
(1) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 14) .
(2) معجم لغة الفقهاء، ا. د محمد رواس قلعة جي، ص 93.