فهرس الكتاب
الصفحة 17 من 155
ويختلف المراد بالانعقاد عند الفقهاء باختلاف الموضوع، فانعقاد العبادة من صلاة وصوم ابتداؤها صحيحة، وانعقاد الولد حمل الأم به، وانعقاد ما يتوقف على صيغة من العقود: هو ارتباط الإيجاب بالقبول على الوجه المعتبر شرعًا. [1]
وانعقاد العقد: صحة اتفاق طرفين يلتزم كلٌ منهما بتنفيذ ما اتفقا عليه. [2]
(1) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 14) .
(2) معجم لغة الفقهاء، ا. د محمد رواس قلعة جي، ص 93.
حجم الخط: