فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 155

وبعض القانونيين يقسم الرهن إلى: رهن عقاري، ورهن منقول، كما في القانون المدني اللبناني. [1]

والبعض الآخر يقسمه إلى: رهن تأميني، ورهن حيازي، كما في القانون الأردني. [2]

ولكن النتيجة واحدة، والاختلاف في التسمية فقط.

ويقصد بالرهن الرسمي: (( عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقًا عينيًا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يدٍ يكون ) )... [3]

أما الرهن الحيازي فالمراد منه هو: عقد به يلتزم شخص، ضمانًا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئًا يترتب عليه للدائن حقًا عينيًا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدَّين، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يدٍ يكون. [4]

أما تعريف الرهن التجاري، فسيأتي بيانه في المبحث الرابع من هذا التمهيد.

(1) انظر: التأمينات العينية، حسين عبد اللطيف حمدان، ص 235، والتأمينات العينية، د/ادوارد عيد، ص 207.

(2) انظر: الحقوق العينية التبعية، محمد وحيد الدَّين سوار، ص 26.

(3) انظر: الوسيط شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري، (10/ 268) ، والتأمينات الشخصية والعينية، للدكتور/ سمير عبد السيد تناغو، ص 125.

(4) انظر: الوسيط في شرح القانون المدني، السنهوري (10/ 738) ، والتأمينات الشخصية والعينية، للدكتور سمير عبد السيد تناغو، ص 236.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت