نص نظام الرهن التجاري السعودي في مادته الأولى على تعريف الرهن التجاري بأنه: (( هو الذي يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجاريًا بالنسبة للمدين ) ). [1]
واشترطت اللائحة في مادتها الثانية شرطين لخضوع عقد الرهن لأحكام النظام هما:
1 -أن يكون محل الرهن منقولًا سواء كان ماديًا أو معنويًا.
2 -أن يكون الرهن قد عُقد لدين يعتبر تجاريًا بالنسبة للمدين. [2]
وهذا التعريف يماثل تعريف الرهن التجاري في قانون التجارة الجديد المصري رقم (17) لسنة (1999 م) ، كما هو نص المادة (119) . [3]
وعرفت المادة (60) من قانون التجارة الأردني الرهن بأنه (( هو الذي يؤمن بموجبه الدَّين التجاري ) )، ومن مجمل الأحكام المخصصة من نفس القانون نجد أن هذا الرهن لا يمكن أن يرد إلا على مال منقول، وليس على عقار. [4]
(1) نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/ 11/1422 هـ. المادة الأولى.
(2) اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري الصادر بالقرار الوزاري رقم 6320، وتاريخ 18/ 6/1425 هـ المادة (2) .
(3) انظر: شرح قانون التجارة الجديد، للدكتور محيي الدَّين إسماعيل علم الدَّين، ص 321، وشرح العقود التجارية، والمدنية، للدكتور عبد الفتاح مراد، ص 183.
(4) القانون التجاري الأردني، للدكتور أكرم يا ملكي، ص 188.