فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 155

ويجب في انقضاء الرهن بصفة تبعية في الفقه أن ينقضي الدَّين المضمون بصفة كاملة وعلى هذا اتفق الفقهاء الأربعة بأنه لا ينفك شيء من الرهن بقضاء بعض الدَّين، بل يظل الرهن جميعه مرهونًا بما تبقى من الدَّين [1] .

وعلى هذا نصت المادة (966) من مجلة الأحكام الشرعية بقولها: (( الرهن وثيقة في كل جزء من الدَّين فإذا وفى الراهن بعضه أو برئ من البعض لا ينفك بعض الرهن، ولو كان قابلًا للقسمة، وكذا لو قضى أحد ورثته الراهن حصة من الدَّين لا يملك أخذ حصته من الرهن ) ) [2] .

(1) انظر: توثيق الديون في الفقه الإسلامي، الدكتور صالح الهليل، ص 145.

(2) مجلة الأحكام الشرعية، أحمد عبد الله قاري، ص 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت