و"فلان"فاعل سد مسد الخبر [1] .
(13 - 1) من"مسند أحمد رضي الله عنه"في صوم النبيِّ - صلّى الله عليه وسلم:
فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله! إنَّكَ تَصُومُ لَا تَكَادُ تُفْطرُ [وَتُفْطرُ حَتَى لَا تَكَادُ أَنْ تَصُومَ] (*) إلَاّ يَوْمَيْنِ! ! فقال:"أَىُّ يَوْمَيْن؟ !" [2] :
قال- رحمه الله تعالى!: تقديره: أي يومين هما؟ ! فحذف الخبر للعلّم به. ويجوز النصب على تقدير: أيَّ يومين أصوم. كذا، أو: أي يومين (أديم صومهما) [3] . والرفع أقوى.
(14 - 2) وفي"الصحيحين":
أن/ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قرأ على مجلس فيه أخلاط من النَّاس القرآن، فقال عبد الله بن أبي:"لَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا إنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَلَا ئُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَن جَاءَكَ مِنَّا فَاقصُصْ [4] عَلَيْهِ" [5] :
(1) ومن حذف الهمزة في الكلام الفصيح - كما يقول ابن مالك - قوله - صلّى الله عليه وسلم:"يا أبا ذر! عيرته بأمه؟". أراد: أعَيرته؟ .
ومنه قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم:"أتاني آتٍ من ربي، فبشرني أنّه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنَّة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق".
أراد رسول الله،:"أَوَ إن زنى وإن سرق".
ومنه حديث ابن عبّاس؛ أن رجلا قال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فأقضيه؟ .
وفي بعض النسخ:"أفأقضيه؟".
"شواهد التوضح" (ص 89) .
(*) زيادة مرجودة بالحديث، يجب ذكرها وإن أسقطها العكبري أو الناسخ؛ ليستقيم تقدير أبي البقاء في وجه النصب.
(2) حسن: وهو في"المسند"برقم (21246) ، وأخرجه النسائي (2358) ، ولفظ أحمد أتم. وانظر:"صحيح سنن النسائي" (2/ 497) .
(3) طمس في خ.
(4) في خ: فاقصصه.
(5) صحيح: أخرجه البخاريّ (6254) ، ومسلم (1798) ، والترمذي (2702) ، وأحمد (21260) .