ولا يجوز لأحد أن يدافع عن المنكر ولو صدر من أقرب قريب، ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا? [النساء:135] .
السؤال (2) : هل يجوز للرجل أن يصافح خالة زوجته، وهل يجوز له أن يتزوج بابنة أخ زوجته؟
الجواب: هذان سؤالان: الأول هل يجوز له أن يصافح خالة زوجته؟ لا يجوز؛ لأنها أجنبية، والحديث: نهى النبي ? أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، هذا لا يدل على المحرمية، يدل على أنه لا يجوز الجمع بينهما، أما إن ماتت زوجته، أو إن طلق زوجته وانتهت العدة يجوز له أن يتزوج بخالتها، فهي أجنبية لا يجوز له أن يصافحها، ولا يخلو بها.
وأما أن يتزوج بابنة أخ زوجته؟، فنعم يجوز؛ لأنها أجنبية، وأيضًا: لأن زوجنه عمتها، وتقدم ذكر الدليل على الجمع بينهما.
السؤال (3) : رجل تزوج بامرأة، ثم بعد سنوات أخبرته زوجته بأنه رضع من أمها، فذهب وسأل عمته فقالت: لا تدري كم رضع منها، لكثرة الرضعات، فقال لزوجته: إنها قالت رضعتين، فما هي نصيحتكم له؟ وما هو الواجب عليه؟.
الجواب: ننصحه إن كان مرتابًا في الرضعات لكونها كثيرة، أن يفارق؛ لقول النبي ? لعقبة بن الحارث: »فارقها، كيف وقد قيل؟ «، والحديث في «صحيح البخاري» ، فالنبي ? يقول: »دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة «، ويقول ?: » فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه«.
ولا يجب عليه أن يفارق، إلا بعد اليقين؛ أنه رضع خمسًا، لحديث عائشة: »كانت عشر رضعات يحرمن، فنسخت بخمس رضعات يحرمن«.
السؤال (4) : معلوم أن الرجل يسجى إذا مات، ويجوز الكشف عن وجهه، فهل إذا غسل وكفن يكشف عن وجهه للزيارة؟