فهرس الكتاب

الصفحة 24365 من 26727

الجواب: الأذان الأول محدث، نقل ابن رجب في «فتح الباري» عند حديث السائب بن يزيد، من كتاب الجمعة، من «صحيح البخاري» إجماع أهل العلم على أنه محدث، ونص ابن عمر على أنه بدعة، وقال جماعة غير ابن عمر، ذكرناهم في »أحكام الجمعة وبدعها «، أنه بدعة، فالأذان الأول محدث، » ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد «، وفي حديث العرباض بن سارية قال: » وعظنا رسول الله ? موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، قال: »أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور«.

وبما أنه محدث بالإجماع، فقد نهانا رسول الله ? عن محدثات الأمور في آخر هذا الحديث، وسنة الخلفاء الراشدين: أي فهم للدليل، وسلوكهم لطريق النبي ?، فليس لأحد سنة بعد رسول الله ?، قال بنحو ذلك ابن حزم في كتابه »إحكام الأحكام«، (باب التقليد) الفصل السادس والثلاثين.

واتخاذ شريط قرآن بدل الأذان أيضًا هو محدث، وما جاء إلا من عصور قريبة، من عند بعض المصريين، »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد «، «إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته» ، وفيه إزعاج للمصلين في ذلك الوقت، وفيه تضيع، والنبي ? يقول كما في حديث أبي سعيد: »لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فكلكم يناجي ربه«.

فيه كذلك إسراف وتبذير من حيث صرف بعض البطاريات للمسجل، والإسراف والتبذير محرمان.

السؤال (7) : رجل تاجر إذا جاءه المشتري، وعرف أن الرجل يشتري بنقد ذكر له السعر المحدد في السلعة، وإذا كان دينًا زاد فوق السعر، فما حكم البيع، وحكم الزيادة؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت