الجواب: جمهور أهل العلم على جواز هذا البيع، ويسمونه بيع الأجل، يستفيد البائع والمشتري، فمثلًا يقول: هذا القلم لك بمائتين نقدًا، أو بمائتين وخمسين نسيئة، إلى وقت كذا وكذا، هذا جمهور أهل العلم على جوازه، وما هناك دليل على تحريمه، إنما جاء حديث: »من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما « أي: أنقصهما، » أو الربا«، وقد شذ بهذا اللفظ: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
السؤال (8) : ما هو حكم المذهبية، وهل يلزم الأخذ بمذهب الشافعي مع الدليل؟.
الجواب: قد تعبدنا الله سبحانه وتعالى بكتابه، وبإتباع سنة نبيه ? فقال: ?الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِينًا? [المائدة:3] .
وقال: ?اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ? [لأعراف:3]
وقال: ?وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا? [الأحزاب:36] .
وقال: ?فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا? [النساء:65]
وقال: ?وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ? [الشورى:10] .
وقال سبحانه: ?فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا? [النساء:59] .
وقال: ?لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ? [الأحزاب:21] .