(( هي قطع الإسلام ، ويحصل ذلك تارةً بالقول الذي هو كفرٌ ، وتارةً بالفعل ، والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمُّد واستهزاءٍ بالدِّين صريحٌ ، كالسُّجود للصَّنم أو للشمس ، وإلقاء المصحف في القاذورات . والسِّحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها ، قال الإمام: في بعض التعاليق عن شيخي أَنَّ الفعل بمجرَّده لا يكون كفرًا ، قال: وهذا زَلَل عظيم من المعلِّق ذكرته للتَّنبيه على غلَطِه ، وتحصل الرِّدَّة بالقول الذي هو كفرٌ، سواء صدر عن اعتقادٍ أو عِنادٍ أو استهزاءٍ ) ).
وقال في"شرح صحيح مسلم"عند الكلام عن حكم السِّحر:
(( ومنه ما يكون كفرًا ، ومنه ما لا يكون كفرًا بل معصيةً كبيرة ، فإِنْ كان فيه قولٌ أو فعلٌ يقتضي الكفر ، فهو كفرٌ وإلاَّ فلا ، وأما تعلُّمَه وتعليمَه فحرامٌ ، فإنْ كان فيه ما يقتضي الكفر كفِّر واسْتُتيبَ منه … ) ).
5/ زين الدين عمر بن مظفر الوردي (الشافعي) . ت:749هـ
قال في البهجة:" ( بَابُ الرِّدَّةِ) "
أَفْحَشُ كُفْرٍ ارْتِدَادُ مُسْلِمِ=مُكَلَّفٍ بِفِعْلٍ أَوْ تَكَلُّمِ
مَحْضٍ عِنَادًا وَبِالاسْتِهْزَاءِ=وَبِاعْتِقَادٍ مِنْهُ ،كَالإِلْقَاءِ
لِلْمُصْحَفِ الْعَزِيزِ فِي الْقَاذُورَةِ=وَسَجْدَةٍ لِكَوْكَبٍ وَصُورَةِ""
6/ تقيّ الدِّين عليُّ بن عبد الكافي السبكيّ (الشافعيّ) . ت:756هـ
قال في"الفتاوى": (( التَّكفير حكمٌ شرعيٌّ سببه جَحْد الرُّبوبيَّة أو الوحْدانيّة ، أو الرِّسالة ، أو قول أو فعل حكمَ الشَّارعُ بأنَّه كفر وإِنْ لم يكنْ جَحْدًا ) )
7/ محمَّد بن عبد الرحمن العثمانيّ (الشافعيّ) . ت:بعد 780هـ
(( الرِّدَّة هي قطعُ الإسلام بقولٍ ، أو فعلٍ ، أو نيَّةٍ ) ).
8/ سعد الدِّين مسعود بن عمر التفتازانيّ (الشافعيّ) . ت:792هـ