فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 320

5 -إنه كيف يكون المراد بالميثاق في الآية ما كان عند خلق آدم من الاستنطاق والإشهاد وقد نسوه ولا يذكره أحد من الخلق، وعلى هذا لا يكون هذا الميثاق حجّة عليهم.

6 -ما الفائدة من الميثاق الأوّل إذا كان هناك ميثاق آخر في هذه الحياة.

7 -إن هؤلاء الذين خالفوا هذا الميثاق احتجوا بالغفلة أو بإشراك آبائهم ولا يقول هذا إلا من قامت عليه الحجّة، ومن المعلوم أنّ الحجّة لا تقوم عليهم بهذا الميثاق.

القول الثّاني:

وقد سلك أصحابه مسلك القول الأول في إن وقت الميثاق كان بعد إخراجهم من أرحام أمهاتهم في الدنيا، والمراد بالميثاق والإشهاد هو بلوغ المكلّف سنّ التّكليف وإيمانه بما نصب له من آيات في نفسه وفي الكون من حوله تدلّ على وحدانيّة الله تعالى وربوبيّته.

وإلى هذا القول ذهب الزّمخشري، والتوربشتي ونسبه إلى أكثر أهل العلم، وذهب إليه البيضاوي، إلا أنّه خصّ ذلك بأنّه من باب التّمثيل لا الخيال بخلاف ما ذهب إليه الزمخشري، وذهب إلى هذا أيضا أبو حيان، والنسفي، وهو مذهب المعتزلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت