فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 320

يمحو ما يشاء بالتوبة، ويثبت مكانها حسنات روي هذا القول عن عكرمة.

القول السادس:

يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، ويثبت ما فيه ثواب وعقاب.

روي هذا القول عن الضحاك وأبي صالح، وابن السائب الكلبي.

القول السابع:

إن المحو والإثبات عام في كل شيء، ولكن لدفع إيهام التعارض مع الأحاديث يخصص المحو والإثبات بما في صحف الملائكة وهو ما يسمى بالقدر المعلق، وأما ما كان في أم الكتاب فهو مثبت لا يتعرض لمحو ولا تبديل وهو ما يسمى بالقدر المبرم.

روي هذا القول عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعكرمة، والضحاك، وابن جريج، واختاره البيهقي، وابن عطية، والنووي، والقرطبي، وابن حجر، وملا علي قارئ، والشوكاني.

قال ابن عطية: وهذا التخصيص في الآجال وغيرها لا معنى له، وإنما يحسن من الأقوال هنا ما كان عامًا في جميع الأشياء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت