فهرس الكتاب

الصفحة 2975 من 3352

وفي قولهِ تعالى:"مِن نِّسَآئِهِمْ"دليلٌ على أنَّ الظِّهارَ لا يكون في الإماءِ إلاّ إذا كُنَّ زوجاتٍ؛ لأنَّ إطلاقَ لفظِ النساء ينصرفُ إلى الحرائرِ كما في قولهِ تعال:"أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ" [النور:31] . وفي قولهِ تعالى:"فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ"دليلٌ على جواز إعتاقِ الرَّقبة الكافِرة في الظِّهار؛ لأن ذِكرَ الرَّقبة مطلقٌ في الآيةِ، بخلافِ كفَّارة القتلِ.

والأصلُ في الظِّهار أنه إذا ذكرَ في المرأةِ ما يجمَعُها مثلُ الجسدِ والبدن والرأسِ والرَّقبة ونحوها، والظهرِ والبطن والفرجِ والفخذ وشبَّهَها بمحارمهِ كان مُظَاهِرًا. وإنْ قال: أنتِ علَيَّ كَيَدِ أُمِّي أو رجلِها، أو قال: يدُكِ علَيَّ أو شَعرُكِ عليَّ كظهرِ أُمي كان بَاطلًا.

وقال مالكُ: (يَصِحُّ الظِّهَارُ بالتَّشْبيهِ بالأَجْنَبيَّةِ) . وقال الشعبيُّ: (لاَ يَصِحُّ الظِّهَارُ إلاَّ بالأُمِّ) ، وقال الشافعيُّ: (إذا قَالَ: يَدُكِ، أوْ قَالَ: أنْتِ عَلَيَّ كَيَدِ أُمِّي، فَهُوَ ظِهَارٌ) ."ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ".

قَوْلُهُ تَعَالَى:"فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا"؛ أي فمَن لم يجدْ مِن المظاهرِين الرقبةَ ولا قِيمَتها، فعليه أنْ يصُومَ شَهرَين متتابعين قبلَ الْمَسيسِ. وهذا يقتضِي أنه إذا أفطرَ فيهما لِمَرضٍ أو غيرهِ كان عليه استقبالُ الصَّوم أيضًا، وكذا إذا قدرَ على الرقبةِ في خلال الصَّوم فلم يُعتِقها حتى عجزَ عنها كان عليه الاستقبالُ أيضًا في قولِ أبي حنيفةَ ومحمَّد، سواءٌ كان المسيسُ بالليلِ أو بالنهار. وقال أبو يوسف. (إذا مَسَّهَا باللَّيْلِ عَامِدًا أوْ بالنَّهَار نَاسِيًا لَمْ يَسْتَقْبلْ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت