الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيَى) وهو مجهُول قال (حَدَّثَتْنِي (١) جدتي) (٢) (٣) مَجهُولة (قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أُمية زَوج النَّبي -صلى الله عليه وسلم-. (فَسَأَلَتْهَا) بإسْكان التاء (امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ) فيه سُؤال امَرأةٍ العَالمَ عن الأحكام التي تتعلق بالنسَاء في حَيضهن وغَيره (عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبِ الحَائِضِ) هَل تَصح أم لا؟
(فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الحَيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَتَلْبَثُ) بفتح البَاء الموَحَّدة (إِحْدَانَا) إحدَى زَوجَات النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهن.
(أَيَّامَ حَيْضِهَا) لا تصَلي (ثُمَّ تَطْهُرُ) مِنَ الحَيض.
(فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الذِي كَانَتْ تقلِّبُ فِيهِ) أي: في أيام حَيضها، وأصله تتقلب فحذفت إحدى (٤) : التاءين تخفيفًا (فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ) . مِنْ حَيضها (غَسَلْنَاهَ) (٥) أي: [بالحت والقَرص] (٦) كما مَضَى، وسَيَأتي: حَتى لا يبقى فيه [من الدم] (٧) إلا أثر عسر زَوَالُه (وَصَلَّيْنَا فِيهِ) وقولهَا غسَلناه (٨) أي: غسَلنا الموضع الذي أصابهُ الدم لا أنها تغسل الجَميع.
(وِإنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ) [مِنَ الدَم.