فهرس الكتاب

الصفحة 9901 من 13108

من القتال فيها، والمراد جنس الأشهر الحرام، وهي أربعة أشهر، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، كما يقوله أهل المدينة. (فمرنا بشيء نأخذ) بالجزم، جواب الأمر، وبالرفع صفة لـ (شيء) .

قال القرطبي: قيدناه عمن يوثق به مرفوعًا ومجزومًا (١) .

(به وندعو إليه من وراءنا) من قومنا (قال: آمركم بأربع) كذا في مسلم (٢) ، لكنه [عد خمسًا، لكنه] (٣) ذكر الأربع المقصودة التي هي التوحيد والصلاة والصوم والزكاة، ثم ظهر له أنهم أهل غزو وجهاد؛ فبين لهم إذًا الخمس. وأسقط المصنف في روايته الصوم وذكر الجهاد.

(وأنهاكم عن أربع) (٤) أشياء (الإيمان) بالجر على البدل، ويجوز الرفع على حذف المبتدأ، أي: أحدها الإيمان (باللَّه، ثم فسرها) أي: فسر كلمة الإيمان (لهم) والظاهر أنه فسر أركان الإسلام ولم يذكر الحج هنا؛ لكونه لم يكن نزل فرضه، أو لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر (٥) ، أو لأنه على التراخي ووقته العمر.

قال القاضي عياض (٦) : ترك الصوم في هذِه الرواية إغفال من الراوي (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت