فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 933

فرائض التيمم: أول فرض: النية، والدليل قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة:5] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) وأنا عندما أتيمم لا ينبغي أن أنوي رفع الحدث؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما أنوي استباحة الشيء الممنوع، فالصلاة ممنوعة في حال الحدث، فأنوي بالتيمم استباحة الصلاة، وغيرها، يعني: إذا كنت أريد أمس المصحف أنوي بالتيمم استباحة مس المصحف، ونحو ذلك.

الفرض الثاني: قصد الصعيد الطاهر، وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو حصباء أو رمل أو حجارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) .

الفرض الثالث: أن الضربة الأولى تكون على التراب، ومعرفة هذا الكلام مهم؛ لأنه قد يكون جدك مثلًا: في المستشفى مريضًا، ولا يصلي، فتسأله: لمَ لا تصلي يا جد؟! فيقول لك: أنا لا أقدر أن أستعمل الماء، فقل له: تيمم، فيقول: لا يوجد تراب، ففي الحالة هذه يتيمم ولو بالجدار أو الفراش إذا كان فيه غبار، ولا ينبغي أن يترك الصلاة أبدًا حتى لو لم يقدر على التيمم، فإذا لم يوجد حجر ولا شيء فيصلي من غير طهور، لكن لا ينبغي أن يترك الصلاة.

فالضربة الأولى تضرب على التراب أو تضرب على الحجر ثم تمسح وجهك وكفيك؛ لأن الله عز وجل قال: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة:6] ، سواء كان من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ عمار: (إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر وجهه وكفيه) .

الفرض الرابع: مسح الوجه واليدين إلى الكوعين.

الفرض الخامس: الموالاة بين فرائضه، فلو فرق أعاد التيمم، وهذا مثل الموالاة في الوضوء والموالاة في الغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت