الشرط الرابع: أن يحضر الخطبتين أقل عدد تجزئ به الجمعة، فقالوا: أقل عدد اثنا عشر، معنى ذلك على قول المالكية: أنه لو كان المصلون مع الإمام اثنا عشر رجلًا وفي أثناء الخطبة أحدث أحدهم فخرج بطلت الخطبة فلابد من استئناف الخطبة من جديد، وهذا سيفتح بابًا للناس، فأي واحد لم تعجبه الخطبة، أو الإمام ما أعجبه فسيقوم ويقول: والله أنا أحدثت، أو يترك المسجد مرة واحدة، وكذلك قولهم: أقل عدد تجزئ به الجمعة اثنا عشر فلو كان فيهم شخص مسافر فلا تجزئ، ولو كان فيهم شخص مملوك لا تجزئ، ولو كانوا إحدى عشر رجلًا ومعهم صبي لا تجزئ، فأقل عدد تجزئ به الجمعة عندهم اثنا عشر رجلًا، ولكن تقدم معنا الكلام بأن الشريعة ما جعلت للجمعة حدًا محدودًا، وإنما هو العدد الذي يصح أن يطلق عليهم اسم جمع.