فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 933

أولها: الغسل، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل) وهذا فعل أمر بدخول لام الأمر عليه، لكن ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى السنية أو الاستحباب؟ الذي صرفه أن عمر رضي الله عنه كان على المنبر فدخل عثمان، فـ عمر رضي الله عنه قطع خطبته ولام عثمان؛ لأنه جاء متأخرًا، ولا يوجد مانع أن الإمام يتكلم مع المأمومين في الجمعة، لكن الممنوع أن يتكلم المأموم مع مأموم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يتخطى رقاب الناس، قال: (يا هذا! اجلس فقد آذيت وآنيت) آنيت يعني: جئت متأخرًا، فـ عمر لام عثمان؛ لأنه جاء متأخرًا، فقال عثمان: يا أمير المؤمنين! والله ما إن سمعت النداء حتى توضأت وأتيت، فقال له عمر: توضأت ولم تغتسل؟ يعني: هذه مصيبة ثانية، جاء متأخرًا وأيضًا لم يغتسل، ما وجه الدلالة؟ أنه لو كان الغسل واجبًا لقال عمر لـ عثمان ارجع فاغتسل.

وأوضح من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) ، فدل هذا على أن الغسل ليس بواجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت