فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 933

الأمر السادس الذي تبطل به الصلاة: الأكل أو الشرب، والدليل على ذلك الإجماع، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدًا أن عليه الإعادة ولو أكل لقمة.

قال أهل العلم: ويعفى عن الشيء اليسير، كحبة بين أسنانه، وبعض الناس في رمضان يأكل التمر، ثم بعد ذلك يصلي دون أن يتمضمض، وفي أثناء الصلاة يعبث بلسانه بين ثناياه، ويبتلع ما يخرج منها، والأولى ألا يفعل ذلك؛ لأن بعض العلماء يبطلها حتى بالحبة اليسيرة، بل بعضهم يبطلها حتى بالنخامة التي تأتي من الرأس إذا بلعها في أثناء الصلاة.

ويلاحظ في كلام ابن المنذر أنه قيد الإعادة بالفرض؛ لأن العلماء رحمهم الله يقولون: إن النفل أوسع من الفرض، بمعنى: أنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، وقد روي عن بعض الصحابة أنه كان يشرب في صلاة النفل.

ومما يدل على أن النفل أوسع من الفرض: أن الإقامة مخصوصة بالفريضة، وما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيم للنافلة، ولو صلاها جماعة كصلاة الكسوف، والخسوف، والاستسقاء، والتراويح في رمضان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت