فهرس الكتاب
الصفحة 771 من 933
رابعًا: وهو عند المالكية: البلوغ، بناء على أن الصبي الذي لم يبلغ الحلم فإن الصلاة في حقه ليست فريضة إنما هي نافلة، ولا يصح عندهم أن يؤم المتنفل المفترض.
حجم الخط: