فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 933

الخامس من مكروهات الصلاة: الالتفات في الصلاة بلا حاجة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) ، والاختلاس هو من أخذ الأمر خلسة أي: بخفة وبسرعة، قال النووي رحمه الله: الجمهور على أن الالتفات مكروه ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة، والحكمة في النهي عنه ما فيه من نقص الخشوع، والإعراض عن الله تعالى، وعدم القدرة على مخالفة وسوسة الشيطان، ومن ذلك التلفت بالعينين.

أما من استدبر القبلة فصلاته باطلة؛ لأنه قد أخل بشرط من شروط الصحة.

أما إذا كان الالتفات في الصلاة لحاجة فلا كراهة إن شاء الله، ودليل جواز الالتفات لحاجة حديث جابر رضي الله عنه قال: (اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا) ، رواه مسلم، ومعنى اشتكى أي مرض، يقال هو شاكٍ أي مريض، ولا تقل: شاكٌ بالتشديد والتنوين، لأنه يكون بمعنى شك.

وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صلاة أبي بكر بالناس حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وهو متفق عليه.

وحديث سهل بن الحنظلية قال: (ثوب بالصلاة -أي أقيمت صلاة الصبح- فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب) رواه أبو داود بإسناد صحيح.

إذًا نقول: من مكروهات الصلاة الالتفات، وهذا الالتفات إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة، والالتفات لغير حاجة مثاله: إنسان يصلي في المسجد فأحس بداخل فالتفت لينظر من هذا الداخل أو أحس بخارج فالتفت لينظر من هذا الخارج، أو شعر بأن إنسانًا دخل يحمل في يده شيئًا فالتفت لينظر ما في يد هذا الإنسان، هذا كله التفات بغير حاجة، وهو مكروه، أما الالتفات لحاجة فلا كراهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت