فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 933

السؤالتوفي رجل وهو متزوج امرأتين، ولديه أولاد من إحدى زوجتيه، والأخرى لم تنجب، فكيف يكون نصيب الزوجتين؟

الجوابنصيب الزوجتين الثمن، يعني: كل واحدة عندها واحد على ستة عشر، فيقسم الثمن بينهما، ويستوي في ذلك الكبيرة والصغيرة، والقديمة والجديدة، والشوهاء والجميلة، والولود والعقيم، كلهن سواء، حتى إذا كن أربعًا فإن الثمن بينهن، أي: واحد على اثنين وثلاثين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت