فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 933

استدل المجوزون لإمامة الصبي بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن أباه لما أسلم جاء إلى قومه وقال: جئتكم من عند رسول الله حقًا عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام قد أوصاه بأن يصلي صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وأنه قال: (وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا) قال: فنظروا فوجدوه أكثرهم قرآنًا فقدموه بين أيديهم وهو ابن ست سنين أو سبع سنين.

فهذا دليل على أن الصبي يصلي بالناس صلاة الفريضة، لأن قول الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا يدل على الفرائض الموقوتة بأوقات معلومة، ثم قوله صلى الله عليه وسلم: (ليؤذن لكم أحدكم) أي: الأذان يكون للفريضة، فمعنى ذلك أن هذه الصلوات التي أم فيها عمرو بن سلمة قومه كانت صلوات مفروضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت