قال: فهل تؤدّب المرأة على الخجل؟ قل: أجل.(الخجل: سوء احتمال
الغنى، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلم للنساء: «إنّكن إذا جعتنّ دقعتنّ، وإذا شبعتنّ خجلتنّ» ) [1] .
قال: ما تقول فيمن نحت أثلة أخيه؟ قال: أثم ولو أذن له فيه. (نحت أثلته، إذا اغتابه وقدح في عرضه) .
* * * يعزّر: يؤدّب، والتّعزيز: ضرب دون الحدّ. والبرّ: المكرم لأبيه. توخاه:
قصده، وكذلك اعتمده. أصلاه: جعله فيها. تصرّم: تقطع وتباعد، وأصل الصّرم القطع. بعلها زوجها. حظر: منع. الخجل: الاستحياء. وأراد بسوء احتمال الغنى، أن تكون مبذّرة لمالها سفيهة، فكأنّ الغنى لمّا أتاها لم تحتمله فأفسدته نحت: نجر.
أثلة: شجرة.
* * * قال: أيحجر الحاكم على صاحب الثّور؟ قال: نعم، ليأمن غائلة الجور.
(الثّور: الجنون) .
قال: فهل له أن يضرب على يد اليتيم؟ قال: نعم، إلى أن يستقيم.(يقال:
ضرب على يده، إذا حجر عليه).
قال: فهل يجوز أن يتّخذ له ربضا؟ قال: لا، ولو كان له رضا.(الرّبض:
الزوجة).
قال: فمتى يبيع بدن السّفيه؟ قال حين يرى له الحظّ فيه. (البدن: الدّرع القصيرة) .
قال: فهل يجوز أن يبتاع له حشّا؟ قال: نعم، إذا لم يكن مغشّى.(الحشّ:
النخل المجتمع).
قال: أيجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال: نعم، إذا كان عالما.(الظّالم:
الذي يشرب اللبن قبل أن يروّب ويخرج زبده).
قال: أيستقضى من ليست له بصيرة؟ قال: نعم، إذا حسنت منه السيّرة.
(البصيرة: التّرس) .
(1) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 2/ 127.