فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 295

السادس:- وضع اليد على المرأة حال الرقية عليها, وهذا يفعله البعض وهم قلة ولله الحمد وهذا أمر محرم لا يجوز, ولا حجة لمن يوهم المريضة بأهمية ذلك فإنه لا أهمية له ونحن نعلم ذلك عن تجربة, بل إن هذا الوضع يوجب فسادًا في قلبه أو قلبها, والمرأة عورة كلها والناس يغارون على أعراضهم ولولا الحاجة لما أتوك, فلا تستغل هذه الحاجة في انتهاك حجاب العرض فاتق الله, بل ولا يجوز لك إدامة النظر لها حال الرقية, لأن الواجب غض البصر, ومهما كنت في دينك وأمانتك فأنت رجل وهي امرأة والشيطان حريص على أن يلقي في قلبيكما الاستئناس بذلك, وقل لي بربك أين المسوغ الشرعي الذي يجيز لك هذا الوضع؟ أين المستند الذي تستند عليه في فعل ذلك؟ أهو الكتاب أم السنة أم فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها؟ فإننا لا نعرف حرفًا واحدًا يجيز ذلك بل الأدلة متوافرة على وجوب مباعدة الرجال عن النساء, والضرورة تقدر بقدرها, ولا ضرورة أبدًا في وضع اليد على رأسها, وعلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تهتم بذلك وأن تزود القراء بالفتاوى الشرعية الصادرة من اللجان المعتمدة في الفتوى في حكم ذلك وعلى ولاة الأمر أن يضربوا بيدٍ من حديد على من يستخف بذلك ويخالفه والله المستعان.

السابع:- أمر المريض بإيقاف العلاجات التي قد صرفت لهم من قبل الأطباء, وهذا أمر لابد من التنبيه عليه, وهو من التدخل الذي لا ينبغي, فإن الأطباء ما صرفوا هذه العلاجات إلا لأنهم حددوا حالة المريض ورأوا أنها تحتاج إلى هذا العلاج المعين فلا يجوز للقارئ أن يأمر المريض أن يوقف هذا العلاج المعين بحجة أن ما يجده إنما هو من الشيطان الملابس, والله المستعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت