ومن ذلك:- الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبعًا إحداها بتراب فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا ) )"متفق عليه"وزاد مسلم (( أولاهن بالتراب ) )وله من حديث عبدالله بن مغفل - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعًا وعفروه الثامنة بالتراب ) )وهذا الأمر بالغسل والتتريب من باب الوجوب على القول الصحيح وذلك لأن لعاب الكلب يحمل ميكروبات تسبب بعض الأمراض وفي غسله وقاية منها, وهذا من وسائل الطب الوقائي الحديث وهذا الحكم عام في كل الكلاب المباح منها والممنوع.