فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 295

التاسع:- إذا احتلم المشلول فإنه يجب عليه الاغتسال إذا كان يجد من يعينه على ذلك ممن حوله فإن لم يجد فإن وجوب الغسل يسقط عنه وينتقل إلى التيمم والله أعلم.

العاشر:- إذا كان أنبوب البول والغائط لابد من اتصاله بالمشلول ولا يتمكن حال الصلاة من إزالته فإنه يصلي به ولا شيء عليه لأنه لا واجب مع العجز.

الحادي عشر:- إذا سقط شيء من النجاسة على بدن أو ثوب المشلول ولم يستطع أن يزيله وليس عنده من يزيله فإنه يصلي ولا شيء عليه وصلاته صحيحة لأن إزالة النجاسة واجب مع القدرة وأما مع العجز فإنه يسقط لأنه لا واجب مع العجز.

الثاني عشر:- إذا قرر فريق طبي مسلم أن هذا المعوق لا يستطيع الصيام فلا يخلو إما أن لا يستطيعه مطلقًا أي أنه لا يرجى برؤه من هذه الإعاقة التي قرروا أنها مانعة له من الصوم وإما أن يرجى برؤه منها, فإن كان ممن لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا, وأما إن كان يرجى برؤه منها فإنه يفطر ويقضي من أيام أخر أي بعد شفائه فإن مات ولم يقضي ولم يشف من هذه الإعاقة فإنه لا يموت عاصيًا ولا شيء عليه وإن صام عنه وليه تلك الأيام التي مات عنها فإنه حسن جدًا لعموم حديث (( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) )وهو في الصحيح.

الثالث عشر:- بيع المعوق وشراؤه وسائر معاملاته صحيحة لا غبار عليها, إذا لم تكن الإعاقة قد أثرت على أهليته.

الرابع عشر:- إذا كانت الإعاقة قد أفقدت المكلف بعض أهليته لا كلها وخشي أن يخدع في بيوعاته وشرائه فله شرعًا الخيار ثلاثة أيام لحديث حبان بن منقذٍ وفيه (( إذا بايعت فقل لا خلابة, وجعل الخيار ثلاثة أيام ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت