الصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود لأن الأصل السلامة فكأن هذه الشروط في العقد نقص شيء من الأطراف فكل عيب ينفر الزوج من الآخر ولا يحصل معه مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار) ا. هـ. كلامه ولكن لابد من تفصيل ذلك فأقول:- العيوب من حيث هي تنقسم إلى قسمين:- أحدهما:- عيوب جنسية, تمنع الاستمتاع من أساسه, كالجب, والعنة والخصا في الرجل, والرتق والقرن والعفل في المرأة, الثاني:- عيوب لا تمنع الاستمتاع ولكنها أمراض منفرة من كمال العشرة بحيث لا يمكن معها بقاء الزوجية إلا بضرورة كالجنون والبرص والزهري والأمراض المعدية, فهذا بالنسبة لتقسيمها من حيث هي وأما تقسيمها من حيث محلها فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:- عيوب مشتركة وعيوب خاصة بالرجل, وعيوب خاصة بالمرأة.