فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 295

ودونك تفصيلها أكثر فأقول:- أما ما يختص بالزوج فكقطع ذكره كله أو بعضه إن لم يبق من الذكر ما يمكن به الجماع وكذلك إذا وجد الذكر ولكنه ذكر خامد لا حراك به وهو العنين وحكمه عند الفقهاء أنه يؤجل بعد ثبوتها فيه سنة كاملة لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم تزل علته علمنا أنها خلقة فيه, فإن وطئ في السنة وإلا فلها الخيار في الفسخ, فإن اختارت البقاء فلها ذلك وإن اختارت الفسخ فلها ذلك وبلا عوض وأما المختصة بالزوجة فهو الرتق بأن يكون فرجها مسدودًا لا يسلكه الذكر بأصل الخلقة, وكالقرن وهو لحم زائد ينبت في الفرج فيسده، وكالعفل، وهو ورم في اللحمه التي بين مسلكي المرأة فيضيق عليها فرجها فلا يسلكه الذكر, وكالفتق بأن بأن ينخرق سبيلها أو ينخرق مابين مخرج البول والمني وكالقروح السيالة في فرجها والتي تصدر الروائح الكريهة وتمنع من كمال الاستمتاع, وكدوام الاستحاضة أي النزيف فإنه ينفر الطبع ويمنع من كمال الاستمتاع, وأما العيوب المشتركة فكالجذام والبرص نعوذ بالله منهما وكالجنون ولو متقطعًا وكسقوط شعر الرأس كله فلا يبقى منه شيء وهو القرع, وكالباسور والناسور وهما داءان بالمقعدة, وكالأمراض المعدية الدائمة كالإيدز ونحوه نعوذ بالله منه, وكبخر الفم الدائم أي قبح رائحته جدًا بحيث لا تطاق إذا لم تنقطع بالعلاج أو بما يزيلها ولو في وقت الاتصال وكالأمراض النفسية المتأزمة والتي من شأنها أن تمنع من كمال المودة والرحمة والمواءمة والاتفاق وكالسحر السابق للعقد والذي يقصد به منع المرأة من الرجال أو منع الرجل من النساء فإن الحياة به صعبة جدًا وعلاجه يطول لاسيما مع قلة القراء الصادقين وضعف الإيمان وكثرة الذنوب واتباع الشهوات, وتفاصيل العيوب كثيرة ويجمعها لك ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى من أن كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع فإنه يثبت الخيار, وأما أثرها الفقهي فقد قرر الفقهاء أن هذه العيوب يثبت بها الخيار فإن كانت في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت