وفيه حالتان:
-أن تكون الأرض غير مزروعة و كان البيع في نهاية العام أو خلاله حيث لا يمكن للمشترى زرعها (مدة التمكن الشرعية هي ثلاثة أشهر) فالخراج على البائع أما إذا كان البيع خلال السنة مع بقاء فرصة التمكن من زرعها فالخراج على المشتري.
-أن تكون الأرض مزروعة وكان البيع قبل بلوغ الزرع فعلى المشتري خراج الأرض وإذا كان البيع بعد بلوغ الزرع فالخراج على البائع.
-ولو اشترى الشخص أرض الخراج قصد التجارة بها كان عليه الخراج والزكاة على التجارة إن كان مسلما باتفاق الأئمة عدا الأحناف.
(1) أبو يوسف، الخراج ص 52 دار أبو سلامة للطباعة و النشر تونس 1984
وفيه حالتان:
-إذا كان الخراج خراج وظيفة، يكون الواجب على المؤجر بتعلقه بالتمكن بالزراعة وهذا باتفاق العلماء.
-إذا كان الخراج خراج مقاسمة، هنا يختلف العلماء فمنهم من يقول أن الخراج على المستأجر لأن الخراج متعلق بالمنتوج ومنهم من يقول أن المؤجر يتحمل الخراج، لأن نماء الأرض يكون بالإجارة مثلما يكون بزراعتها.
البند الثالث: إعارة الأرض الخراجية
-إذا كان الخراج خراج وظيفة فإن المالك هو الذي يتحمل الخراج لتعلقه بالتمكن من الزراعة.
-إذا كان الخراج خراج مقاسمة فإن العلماء قد اختلفوا في الأمر، فمنهم من رأى أن الخراج على المستعبر لأن الغلة له، ومنهم من قال على المعير بأنه لما قام المستعير مقامه لزمه الخراج كما يلزم المؤجر.
البند الرابع: هل يجتمع الخراج و الزكاة في أرض واحدة؟
لقد إتفق الأئمة عدا الأحناف على أن يجتمع العشر و الخراج في أرض واحدة معللين أقوالهم بما يأتي:
-عمومية النص الشرعي في الكتاب و السنة لقوله تعالى"و مما أخرجنا لكم من الأرض"و قول رسوله الكريم"فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر و فيما سقي بالنصح نصف العشر"دون تحديد لصفة الأرض فيؤخذ الخراج على عمومها سواء كانت عشرية أو لا.