فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 94

(3) رواه البخاري

(4) د. يوسف القرضاوي مصدر سابق ج 2 ص 662

البند الثاني: مصارف الإيرادات الأخرى

إن الجزية و الخراج و العشور و سائر الضرائب الأخرى التي يفرضها الامام توجه جميعها إلى تغطية النفقات العامة في مصالح المسلمين من إدارة و قضاء و تعليم و صحة و نحو ذلك و بصفة عامة الإنفاق العام استهلاكيا كان أو تنمويا (استثمار حكومي) , و ذكر العلامة الكساني في كتابه بديع الصنائع في ترتيب الشرائع في هذا الباب"أما مصرف الخراج فعمارة الدين و صلاح مصالح المسلمين و هو رزق الولاة و القضاء و أهل الفتوى من العلماء و المقاتلة و رصد الطرق و عمارة المساجد و الرباطات و القناطر و الجسور و سد الثغور و إصلاح الأنهار التي لا ملك لأحد فيها"

و بناءا على قاعدة التخصيص في الزكاة فإنه لا يجوز للإمام أن يصرف أموال الصدقات في مصارف الضرائب الأخرى حتى و إن كان العكس صحيح حيث يمكن للإمام الأخذ من أموال الضرائب الأخرى إذا كان إيراد الزكاة غير كافي.

الفرع الخامس: عدم جواز المقاصة «NON COMPENSATION»

باتفاق العلماء، لا تجوز المقاصة بين الزكاة و الدين البشري فإذا كان المستفيد من أموال الزكاة ممن ذكروا في الآية الستون من سورة التوبة مدينا للمكلف بمبلغ معين فانه لا يجوز للمكلف أن يجري المقاصة بين مبلغ الواجب في الزكاة و الدين، بل عليه دفع الواجب من الزكاة لانها دين الهي ثم العودة على المدين بعد ذلك للمطالبة بالدين.

الفرع السادس: التنظيم عن طريق اللوائح «REGLEMENTATION»

بالإضافة إلى هده القواعد التي تضبط سير الإدارة , فإن هذه الإدارة تحتاج إلى تفسيرات تعالج تفصيلات التشريع و جزئياته عن طريق لوائح تنظيمية تبرز على الأقل العناصر التالية:

-نماذج عن الإقرارات و تفصيلها و مواعيد تقديمها.

-الجهاز و الهيئة المكلفة باستلام هذه الإقرارات و فحصها.

-جهاز التنظيم و طرق الطعن في قرارات الهيئة و مواعيد هذه الطعون.

-كيفية تقرير مختلف الأوعية الجبائية و الأساليب المستخدمة في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت