يبطل التصرف بالمال الذي تعلقت به الحقوق لأنه تصرف من لا يملك في ما لا يملك فيبطل البيع (1) .
كما يمنع تأخير الواجب دون سبب فالتسويف مذموم و التعجيل مطلوب و في حديث بن هريرة عن الرسول عليه الصلاة و السلام قال عن تأخير العباس لصدقته"هي عليه و مثلها معه" (2) .
و يقرر بن قدامة في كتابه المغني"قد ذكرنا أن إبدال النصاب بغير جنسه يقطع و يستأنف حولا آخر، فان فعل هذا فرارا من الزكاة لم تسقط عليه سواء كان البدل ماشية أو غيرها من النصب، و كذا لو اتلف جزءا من النصاب قصدا للتنقيص لتسقط عليه الزكاة لم تسقط و تؤخذ منه في آخر الحول إذا كان إتلافه قرب الوجوب و لو فعل ذلك في أول الحول لم تجب عليه الزكاة لان تلك ليس بمنظمة الفرار" (3)
(1) د. غازي عناية مصدر سابق ص 166
(2) د. يوسف القرضاوي مصدر سابق ج 2 ص 848
(2) د. يوسف القرضاوي مصدر سابق ج 2 ص 840 و 841.