فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 222

الأصلي، ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح بالكثرة، وهو القول الآخر للحنابلة وقول المالكية، وصاحبي أبي حنيفة، والقول الثاني للشافعية. فإن استويا في السبق والكثرة فإنه يبقى مشكلًا إلى أن تظهر عليه العلامات الأخرى عند البلوغ، فالبول إذًا يعتبر علامة فارقة في الخنثى باعتبارات ثلاثة: بخروجه من إحدى الآلتين دون الأخرى، أو بسبق خروجه من إحدى الآلتين قبل الأخرى في كل مرة. أو بكونه يخرج من إحدى الآلتين أكثر من الأخرى، وهل المراد بالكثرة هنا الكثرة في عدد مرات البول، كأن يبول من آلة الذكر مرتين ومن آلة الأنثى مرة واحدة أو بالعكس أو الكثرة بالكمية؟ فعند الحنابلة والمالكية تعتبر الكثرة فيهما جميعًا، وفي قول عند المالكية تعتبر الكثرة خروجًا لا وزنًا أو وكيلًا.

ثانيًا: العلامات التي تظهر عند البلوغ وهي على نوعين:

1.علامات تختص بالرجال وهي: نبات اللحية وخروج المني من ذكره فإذا تبين فيه واحدة من هذه العلامات فهو رجل.

2.علامات تختص بالنساء وهي الحيض والحبل وتفلك الثديين فإذا تبين فيه واحدة من هاتين العلامتين فهو أنثى.

خلاف العلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في حالتيه مع التوجيه:

1.في الحالة الأولى:

يوقف أمره وينتظر اتضاحه إن أمكن، فإن احتيج إلى قسم الميراث قسم وروعي الاحتياط.

وذلك أن الخنثى المشكل لا يخرج عن إحدى حالتين: إما ذكورة وإما أنوثة، وله في هاتين الحالتين خمس حالات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت