الأولى: أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة على السواء كأبوين وبنت وولد ابن خنثى.
الثانية: أن يرث بتقدير الذكورة أكثر من إرثه بتقدير الأنوثة كبنت وولد ابن خنثى.
الثالثة: أن يرث بتقدير الأنوثة أكثر من إرثه بتقدير الذكورة كزوج وأم وولد أب خنثى.
الرابعة: أن يرث بتقدير الذكورة فقط كولد أخ خنثى.
الخامسة: أن يرث بتقدير الأنوثة فقط كزوج وشقيقة وولد أب خنثى.
وللوارث معه في هاتين الحالتين ثلاث حالات: من يرث في حال ذكوريته وأنوثيته على حد سواء، من يرث في حال ذكوريته وأنوثيته متفاضلًا، من يرث في حال دون حال من تلك الحالتين.
إذا كان كذلك: فإن كان الخنثى المشكل لا يختلف إرثه في حال تقدير ذكورته عن إرثه في حال تقدير أنوثته، فإنه يعطى نصيبه كاملًا عند الجميع، وكذلك من معه من الورثة إذا كان نصيبه في الحالتين لا يختلف، وإن كان يختلف إرث الخنثى بحسب التقديرين: فللعلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في حالتي رجاء اتضاحه وعدم رجاء اتضاحه لهم في ذلك أربعة مذاهب:
المذهب الأول وهو مذهب الحنفية: أن الخنثى المشكل في الحالتين يعامل بالأضر وحده دون من معه من الورثة (فلو مات مورثه كان له الأقل من نصيب الذكر ومن نصيب الأنثى، فإنه ينظر نصيبه على أنه ذكر وعلى أنه أنثى فيعطي الأقل منهما. وإن كان محرومًا على أحد التقديرين فلا شيء له) وتوجيهه عندهم: أن المال لا يثبت استحقاقه مع الشك في سببه، وفي مسألة