2.المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق.
3.المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق.
بيان الوراثة وغير الوراثة من هذه المطلقات وفاقًا وخلافًا:
(ا) المطلقة الرجعية ترث وفاقًا إذا مات المطلق وهي في العدة، لأنها زوجة لها ما للزوجات ما دامت في العدة.
(ب) المطلقة البائن في حال الصحة لا ترث إجماعًا لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك، وكذا إذا كان هذا الطلاق في مرض غير مخوف.
(ج) المطلقة البائن في مرض الموت وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لا ترث أيضًا.
(د) المطلقة البائن في مرض الموت المخوف من متهم بقصد حرمانها من الميراث، وفي توريثها أربعة أقوال:
القول الأول: أنها لا ترث مطلقًا لأنها بائن منه قبل موته فانقطع إرثها منه كالطلاق في الصحة، وهذا هو الصحيح من قولي الإمام الشافعي.
القول الثاني: ترث إذا توفي مطلقها وهي في العدة ولا ترث إذا توفي بعد خروجها من العدة، وهذا قول الحنفية لأن العدة بعض أحكام الزوجية وكأنهم شبهوها بالرجعية.
القول الثالث: ترث سواء توفي وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو ترتد لأن سبب توريثها فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة معاملة له بنقيض قصده. وهذا قول الحنابلة.
القول الرابع: ترثه مطلقًا مات في العدة أو بعدها، تزوجت غيره أو لم تزوج وهذا قول المالكية.