ـ حسن اختيار أعضاء لجان تقويم وحدات القطاع العام المحدد بيعها ممن تتوافر فيهم القيم والأخلاق الإسلامية.
ـ ضمان عدم تغير أغراض هذه الوحدات في مجالات أنشطة تنافي الأخلاق العامة وقيم المجتمع.
ـ من حق المشترين التخلص من العناصر البشرية التي سوف تستمر معها في العمل إذا ثبت فساد أخلاقهم وضعف ولائهم.
4 -3 - 3 - 2 ـ الضوابط الاجتماعية: وتتمثل في الآتي:
ـ المحافظة على المنافع الاجتماعية لوحدات القطاع العام المحدد بيعها.
ـ إعطاء الأولوية للعاملين في هذه الوحدات في عملية الشراء.
ـ إعطاء هؤلاء العاملين تسهيلات حتى يتحقق الأمن الاجتماعي لهم، ووضع ضوابط لمنع تشريد العاملين بهذه الوحدات ما دام تتوافر فيهم المقومات الأخلاقية والمهنية والكفاءة، أما العمالة المفروضة لأسباب سياسية يجب التخلص منها وتتحمل الدولة ... هذه المسئولية.
ـ من حق المشترين تطهير الإدارة العليا من العناصر غير الأمينة وغير المؤهلة للإدارة والتي كانت قد تسلقت لأغراض سياسية أو شخصية.
4 -3 - 3 - 3 ـ الضوابط السياسية: وتتمثل في الآتي:
ـ لا يجوز البيع لغير المسلمين المحاربين الأعداء، وإلا سوف يتسلط على هذه الوحدات أعداء المسلمين والذين يوالونهم، وبذلك يكون قد استبدلنا ضررًا قليلًا بضرر كبير ولا يجوز التحايل.
4 -3 - 3 - 4 ـ الضوابط المالية: وتتمثل في الآتي:
ـ تحديد ثمن البيع وترجمته في صورة أسهم وأن تكون قيمة السهم بسيطة حتى يستطيع أصحاب المدخرات الصغيرة شراءها.
ـ وضع أسس مالية ميسرة للعاملين بهذه الوحدات عند سداد ثمن الأسهم.