فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1243

القول الأول: أنها لا تجب.

القول الثاني: أنها تجب.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة على من حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت المؤاخذة في اللغو في الأيمان، وهذا لغو فلا يؤاخذ به، وإذا انتفت المؤاخذة انتفت الكفارة.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الكفارة على من حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه: بأن اليمين وجدت، ووجدت المخالفة بعدم مطابقة اليمين للواقع.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب الكفارة.

(1) سورة البقرة، الآية: [225] ، وسورة المائدة، الآية: [89] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت