فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 1243

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن موجب الكفارة: هو الحنث ولم يوجد؛ لأنه ترك المحلوف على فعله، أو فعل المحلوف على تركه، وهذا متعذر هنا لعدم ما يفعل أو يترك.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحنث لم يوجد كلما تقدم في توجيه الترجيح.

الفقرة الثانية: اليمين على الماضي المتعمد فيها الكذب:

وفيها أربعة أشياء هي:

1 -اسم هذه اليمين.

2 -مثالها.

3 -حكمها.

4 -الكفارة فيها.

الشيء الأول: الاسم:

وفيه نقطتان هما:

1 -بيان الاسم.

2 -توجيه التسمية.

النقطة الأولى: بيان الاسم:

اليمين على ماض مع تعمد الكذب تسمى اليمين الغموس.

النقطة الثانية: توجيه التسمية:

وجه تسمية اليمين على ماض مع تعمد الكذب بالغموس: أنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار.

الشيء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة اليمين الغموس ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت