فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 1243

3 -الإكراه على الحلف على الشهادة زورا.

4 -الإكراه على الحلف على الإقرار عند الحاكم كذبا.

الأمر الثالث: الانعقاد:

وفيه جانبان هما:

1 -الانعقاد.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: الانعقاد:

اليمين المكره عليها لا تنعقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم انعقاد اليمين المكره عليها ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها استثنت حالة الإكراه من المؤاخذة وهي عامة فتشمل من أكره على اليمين بغير حق.

2 -حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه دل على التجاوز عن الإكراه وهو مطلق فيدخل فيه المكره على الحلف بغير حق.

الأمر الرابع: الكفارة:

وفيه جانبان هما:

1 -وجوب الكفارة.

2 -التوجيه.

(1) سورة النحل، الآية: [106] .

(2) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/2045.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت