فهرس الكتاب

الصفحة 1086 من 1243

الجانب الأول: وجوب الكفارة:

المكره على الحلف لا كفارة عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم الكفارة على المكره على اليمين: أن يمينه لم تنعقد، وإذا لم تنعقد لم يوجد الحنث الذي هو سبب الكفارة، وإذا عدم السبب عدم المسبب.

المسألة الثالثة: الحنث:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -معناه.

2 -حكمه.

3 -ما يحصل به.

4 -تناول المحلوف عليه مع غيره.

الفرع الأول: معنى الحنث:

وفيه أمران هما:

1 -بيان المراد بالحنث بالمعنى العام.

2 -بيان المراد بالحنث في اليمين.

الأمر الأول: بيان المراد بالحنث بالمعنى العام:

الحنث بالمعنى العام يطلق على معان منها:

1 -الحنث في اليمين، وسيأتي معناه.

2 -الذنب، ومنه قوله تعالى: {وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} [1] .

الأمر الثاني: بيان المراد بالحنث في اليمين:

الحنث في اليمين عدم الوفاء بالمحلوف عليه، فعلا أو تركا.

الفرع الثاني: حكم الحنث في اليمين:

وقد تقدم ذلك في المطلب الثاني من حكم اليمين.

(1) سورة الواقعة، الآية: [46] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت