فهرس الكتاب
الجانب الأول: وجوب الكفارة:
المكره على الحلف لا كفارة عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم الكفارة على المكره على اليمين: أن يمينه لم تنعقد، وإذا لم تنعقد لم يوجد الحنث الذي هو سبب الكفارة، وإذا عدم السبب عدم المسبب.
المسألة الثالثة: الحنث:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -معناه.
2 -حكمه.
3 -ما يحصل به.
4 -تناول المحلوف عليه مع غيره.
الفرع الأول: معنى الحنث:
وفيه أمران هما:
1 -بيان المراد بالحنث بالمعنى العام.
2 -بيان المراد بالحنث في اليمين.
الأمر الأول: بيان المراد بالحنث بالمعنى العام:
الحنث بالمعنى العام يطلق على معان منها:
1 -الحنث في اليمين، وسيأتي معناه.
2 -الذنب، ومنه قوله تعالى: {وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} [1] .
الأمر الثاني: بيان المراد بالحنث في اليمين:
الحنث في اليمين عدم الوفاء بالمحلوف عليه، فعلا أو تركا.
الفرع الثاني: حكم الحنث في اليمين:
وقد تقدم ذلك في المطلب الثاني من حكم اليمين.
(1) سورة الواقعة، الآية: [46] .