فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 1243

3 -أن يحلف العامل على عدم القيام بالعمل فيجبر على القيام به.

الفقرة الثانية: أثر الفعل:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الأثر:

فعل المحلوف على تركه بالإكراه لا أثر له ولا يحصل الحنث به.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحنث بفعل المحلوف على تركه بالإكراه ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [1] .

ووجه الاستدلال بها: أنه إذا عفي عن النطق بكلمة الكفر بالإكراه كان العفو عن فعل المحلوف على تركه به أولى.

2 -حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [2] .

الجزئية الثانية: فعل المحلوف على تركه اختيارا:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا كان طلاقا أو عتقا.

2 -إذا لم يكن طلاقا ولا عتقا.

الفقرة الأولى: إذا كان المحلوف عليه طلاقا أو عتقا:

وفيها شيئان هما:

1 -الحنث.

2 -التوجيه.

(1) سورة النحل، الآية: [106] .

(2) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/2043.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت