فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 1243

الشيء الأول: الحنث:

إذا كان المحلوف عليه طلاقا أو عتقا حصل الحنث بفعل المحلوف على تركه مطلقا، سواء كان الفعل جهلا أو نسيانا، أو ليس بجهل ولا نسيان.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الحنث إذا كان المحلوف عليه العتق أو الطلاق: أن ذلك من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين يستوي فيها الجهل وغيره، والنسيان وضده.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن المحلوف عليه طلاقا ولا عتقا:

وفيها شيئان هما:

1 -إذا كان جهلا أو نسيانا.

2 -إذا لم يكن جهلا ولا نسيانا.

الشيء الأول: إذا كان فعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا:

وفيه نقطتان هما:

1 -أثر الفعل.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: أثر الفعل:

فعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا لا أثر له ولا يحصل الحنث به.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الحنث بفعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [1] .

2 -حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [2] .

(1) سورة البقرة، الآية: [286] .

(2) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/2043.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت