فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 1243

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب استيعاب عدد المساكين في كفارة اليمين ما يلي:

1 -أن الله نص على العدد {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} ولم ينص على مقدار المخرج، ولو كان المراد مقدار المخرج لنص عليه.

2 -أن دفع الوصية لعشرة مساكين لا يجزئ إلى أقل منهم، فكذلك الكفارة.

3 -أن من أهداف الكفارة تحقيق التكافل الاجتماعي واستيعاب العدد بالكفارة أكثر تحقيقا لهدف التكافل من الاقتصار على بعضهم.

الجانب الثاني: مقدار ما يعطى لكل واحد:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان المقدار بالكيل.

2 -بيان المقدار بالوزن.

الجزء الأول: بيان المقدار بالكيل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان المقدار.

2 -الدليل.

الجزئية الأولى: بيان المقدار:

مقدار ما يعطى لكل واحد في كفارة اليمين بالكيل مد بر أو نصف صاع من غيره.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على أن مقدار ما يعطى لكل واحد في الكفارة ما ذكر، ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت