فهرس الكتاب

الصفحة 1105 من 1243

1 -ما ورد أن امرأة من بني بياضة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بنصف وسق من شعير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: (أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر) [1] .

2 -قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا) [2] .

ووجه الاستدلال به: أن شطر الوسق ثلاثون صاعا، فيكون للمسكين الواحد نصف صاع.

الجزء الثاني: ما يعطى لكل واحد في الكفارة بالوزن:

مقدار ما يعطى للواحد في الكفارة بالوزن بالكيلو (510) خمسمائة إجرام، وعشرة إجرامات من البر، و (1020) ألف وعشرون جراما من غيره [3] .

الأمر الثاني: من يدفع إليه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -ضابط من تدفع إليه الكفارة.

2 -شروطهم.

3 -الدليل.

الجانب الأول: ضابط من تدفع الكفارة إليهم:

الذين تدفع الكفارة إليهم من تدفع الزكاة إليهم لحاجتهم وهم الفقراء، والمساكين، وابن السبيل.

(1) إرواء الغليل/ 2096.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب من له الكفارة بالاطعام/ 7/ 389.

(3) الشرح الممتع على زاد المستقنع 3/ 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت