الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز تقديم الكفارة على الحنث بما يأتي:
1 -حديث: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وإئت الذي هو خير) [1] .
2 -حديث: (إني أن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) [2] .
ووجه الاستدلال بالحديثين أنه قدم التكفير على الحنث.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز تقديم الكفارة على الحنث بما يأتي:
أن تقديم الكفارة على الحنث كتقديمها على اليمين؛ لأن كل منهما تقديم للواجب على سببه.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
(1) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) / 6622.
(2) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) / 6623.