فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 1243

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتقديم الكفارة على الحنث: أن دليله نص فيه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس تقديم الكفارة على الحنث على تقديمها على اليمين لا يصح؛ لأن تقديمها على اليمين تقديم للواجب قبل سببه، وذلك لا يجوز وتقديمها على الحنث تقديم للواجب على شرطه، وذلك جائز، كتقديم الزكاة بعد ملك النصاب وقبل الحول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت