الأمر الثاني: الأمثلة:
من الأسماء العرفية ما يأتي:
1 -الغائط للخارج من الإنسان، وأصله المكان المنخفض.
2 -الراوية للمزادة التي يحمل فيها الماء وأصلها للدابة التي يحمل عليها الماء.
3 -الدآبة لذوات الأربع: وهي في الأصل اسم لما يدب على الأرض.
4 -الشاة لأنثى الضأن: وهي في الأصل لأنثى الغنم مطلقا.
المسألة الثانية: ما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فالمطلق ينصرف إلى الموضع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسد لم يحنث.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -إذا كان الاسم متفقا.
2 -إذا كان الاسم مختلفا.
الفرع الأوّل: إذا كان الاسم متفقا:
وفيه أمران هما:
1 -الأمثلة.
2 -ما يحمل عليه.
الأمر الأوّل: الأمثلة:
من الأسماء المتفقة في الشرع والعرف واللغة ما يأتي:
1 -الشمس.
2 -القمر.
3 -السموات.
4 -الأرض.
5 -الرمال.
6 -الجبال.
الأمر الثاني: ما يحمل عليه:
إذا كان الاسم متفقا في الشرع والعرف واللغة، حمل على ما هو عليه فيها.