فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 1243

الأمر الثاني: الأمثلة:

من الأسماء العرفية ما يأتي:

1 -الغائط للخارج من الإنسان، وأصله المكان المنخفض.

2 -الراوية للمزادة التي يحمل فيها الماء وأصلها للدابة التي يحمل عليها الماء.

3 -الدآبة لذوات الأربع: وهي في الأصل اسم لما يدب على الأرض.

4 -الشاة لأنثى الضأن: وهي في الأصل لأنثى الغنم مطلقا.

المسألة الثانية: ما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فالمطلق ينصرف إلى الموضع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسد لم يحنث.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -إذا كان الاسم متفقا.

2 -إذا كان الاسم مختلفا.

الفرع الأوّل: إذا كان الاسم متفقا:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -ما يحمل عليه.

الأمر الأوّل: الأمثلة:

من الأسماء المتفقة في الشرع والعرف واللغة ما يأتي:

1 -الشمس.

2 -القمر.

3 -السموات.

4 -الأرض.

5 -الرمال.

6 -الجبال.

الأمر الثاني: ما يحمل عليه:

إذا كان الاسم متفقا في الشرع والعرف واللغة، حمل على ما هو عليه فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت