فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 1243

الفرع الثاني: إذا كان الاسم مختلفا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان المراد بالاختلاف.

2 -الأمثلة.

3 -ما يحمل عليه.

الأمر الأوّل: بيان المراد بالاختلاف:

المراد بالاختلاف: كون معنى الاسم في الشرع غير معناه في العرف واللغة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من الأسماء المختلفة ما يأتي:

1 -الطهارة، فإنها في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار وفي الشرع استعمال الماء الطهور على وجه معين.

2 -الصلاة، فإنها في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: أقوال وأفعال معينة على وجه معين.

3 -الزكاة، فإنها في اللغة: النماء والزيادة، وفي الشرع: حق مالي، في مال معين، لطائفة معينة، وفي وقت معين.

4 -الصوم، فإنَّه في اللغة الإمساك، وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تقربا لله تعالى.

5 -الحج، فإنَّه في اللغة: القصد، وفي الشرع: قصد مكة في وقت معين، لأعمال معينة، في أماكن معينة، تقربا إلى الله تعالى.

6 -الراوية فإنها في اللغة: الدابة التي يحمل عليها الماء، وفي العرف: المزادة التي يحمل فيها الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت