الفرع الثاني: إذا كان الاسم مختلفا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان المراد بالاختلاف.
2 -الأمثلة.
3 -ما يحمل عليه.
الأمر الأوّل: بيان المراد بالاختلاف:
المراد بالاختلاف: كون معنى الاسم في الشرع غير معناه في العرف واللغة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من الأسماء المختلفة ما يأتي:
1 -الطهارة، فإنها في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار وفي الشرع استعمال الماء الطهور على وجه معين.
2 -الصلاة، فإنها في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: أقوال وأفعال معينة على وجه معين.
3 -الزكاة، فإنها في اللغة: النماء والزيادة، وفي الشرع: حق مالي، في مال معين، لطائفة معينة، وفي وقت معين.
4 -الصوم، فإنَّه في اللغة الإمساك، وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تقربا لله تعالى.
5 -الحج، فإنَّه في اللغة: القصد، وفي الشرع: قصد مكة في وقت معين، لأعمال معينة، في أماكن معينة، تقربا إلى الله تعالى.
6 -الراوية فإنها في اللغة: الدابة التي يحمل عليها الماء، وفي العرف: المزادة التي يحمل فيها الماء.