فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 1243

الجزء الحادي عشر: قبول البينة بعد اليمين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مسقطة للحق.

الكلام في هذا الجزء في ثلاث جزئيات هي:

1 -إذا نفي المدعي البينة ثم أحضرها.

2 -إذا نفي المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها.

3 -إذا طلب الاكتفاء باليمين عن البينة ثم أحضرها.

الجزئية الأولى: إذا نفي المدعي وجود البينة ثم أحضرها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في قبول البينة بعد نفيها على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول البينة بعد نفيها: بأن نفيها تكذيب لها فلا تقبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت