فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 1243

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول البينة بعد نفيها بما يأتي:

1 -حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل المجيء بالبينة بعد نفيها.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه) [2] .

ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالذي قبله.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول البينة بعد نفيها: أنه لا مانع منه غير ما ذكره المانعون وهو احتمال سيأتي الجواب عنه.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

أجيب عن وجهة المخالفين بعدم التسليم لما يأتي:

1 -أن النفي قد يكون لعدم العلم بالبينة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت